للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ" (١). [حم ٦/ ٣٩٩]

قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ (٢)

===

ويقال له الآن: باب العمرة؛ لأنه يخرج الناس منه إلى التنعيم للعمرة، صرح بذلك في "الرحلة الحجازية" (والناس يقرون بين يديه) أي طائفتين (وليس بينهما) أي بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والطواف، أو الكعبة (سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة) (٣)، ومذهب الحنفية في ذلك أنه يكره للمار أن يمر بين يدي المصلي، ويستحب للمصلي أن يغرز بين يديه سترة.

واختلفوا في المرور بين يديه في الصحراء أو في مسجد كبير، وقال بعضهم: يكره المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده في الأصح. قال الشامي (٤): هو ما اختاره شمس الأئمة، وقاضي خان، وصاحب "الهداية"، واستحسنه في "المحيط"، وصحَّحه الزيلعي، ومقابله ما صححه التمرتاشي، وصاحب "البدائع"، واختاره فخر الإسلام، ورجحه في "النهاية" و"الفتح": أنه قدر ما يقع بصره على المار، لو صلَّى بخشوع، أي راميًا ببصره إلى موضع سجوده، وأرجع في "العناية" الأولَ إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه، وخالفه في "البحر"، وصحح الأول. قلت: ويؤيده هذا الحديثُ حديثُ مطلب بن أبي وداعة (٥).


(١) في نسخة: "و".
(٢) في نسخة: "و".
(٣) قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٧٦): رجاله موثوقون إلَّا أنه معلول ... إلخ، وقال أيضًا: أراد البخاري التنبيه إلى تضعيفه؛ إذ بوَّب: "السترة بمكة وغيرها". (ش).
(٤) "رد المحتار" (٢/ ٣٩٨).
(٥) وظاهره أن جوازه معلل بكونه مسجدًا كبيرًا، لكن صرَّح ابن عابدين أنه معلل بأن الطواف صلاة، فكأنه بين يديه صف من الصلاة، فتأمل. [انظر: "رد المحتار" (٣/ ٥١٦)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>