(٢) لفظ: "بن" مقحم، والصواب حذفه, لأن الحارث هو أبو وداعة نفسه لا أبوه، والله أعلم. [انظر: "تهذيب الكمال" (٦٠٠٨)، و"تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٧٩)، و"أسد الغابة" (٤٩٤٦)]. (٣) وفي "البحر الرائق" (٢/ ٣٥٩): أن هذه الصلاة كانت بعد الفراغ من سعيه بين الصفا والمروة، فتأمل، وبه جزم صاحب "اللباب" (ص ١٨١) وغيره، وتعقَّب عليهم ابن حجر في "شرح مناسك النووي" (ص ٣٠٥) بأنه وقع في كتب الحنفية التصحيف، والصواب إذا فرغ من سبعه بالموحدة، ويؤيده تبويب ابن ماجه (٢/ ٩٨٦) إذ ترجم عليه: "باب الركعتين بعد الطواف"، وأصرح منه دليلًا أن النسائي أخرجه بلفظ: طاف بالبيت ثم صلَّى ركعتين. ["سنن النسائي" (٢٩٥٩)]. (ش).