للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المخرج يوهن الرواية, وينبئ عن قلة ضبطه، إلَّا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالًّا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف أيضًا على الراوي عبد الله بن بسر، وقد ادعى أبو داود أن هذا الحديث منسوخ.

قال في "التلخيص" (١): ولا يتبين وجه النسخ فيه، ثم قال: يمكن أن يكون أخذه من كون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحبُّ موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر الأمر قال: "خالفوهم"، والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامُه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ، والله أعلم، انتهى.

وقد أخرج النسائي والبيهقي وابن حبان والحاكم عن كريب "أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر لها صيامًا؟ فقالت: يوم السب والأحد، فرجعتُ إليهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فسألوها فقالت: صدق، وكان يقول: إنهما يوما عيدٍ للمشركين، فأنا أريد أن أخالفهم" (٢)، وصحح الحاكم إسناده، وصححه أيضًا ابن خزيمة.

وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء والخميس" (٣)، وقد جمع صاحب "البدر المنير" بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد، والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه، ويؤيد هذا


(١) (٢/ ٤٧٠).
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٦)، والبيهقي (٤/ ٣٠٣)، وابن حبان (٣٦١٦، ٣٦٤٦)، والحا كم (١/ ٤٣٦)، وأحمد (٦/ ٣٢٣).
(٣) أخرجه الترمذي (٧٤٦)، وفي الشمائل (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>