للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَصومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُم، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ" (١). [ت ٧٤٤، جه ١٧٢٦، حم ٦/ ٣٨٦، ق ٤/ ٣٠٢، ك ١/ ٤٣٥، دي ١٧٤٩]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخ.

===

وقيل: عمته، وقيل: خالته، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: عن عائشة عنه، قال أبو زرعة: قال لي دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، بسر وابناه عبد الله وعطية وأختهما الصماء.

(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تصوموا يوم السبت إلَّا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلَّا لِحاء) بكسر اللام وبالحاء المهملة، قال في "القاموس": وككسار: قشر الشجر (عنب أو عودَ شجرةٍ فليمضغه) أي فليأكله بعد المضغ (قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ).

قال الشوكاني (٢): أخرج هذا الحديث ابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن، قال أبو داود في "السنن": قال مالك: هذا الحديث كذب، وقد أعلَّ بالاضطراب كما قال النسائي، لأنه روي كما ذكر المصنف، وروي عن عبد الله بن بسر، وليس فيه عن أخته، كما وقع لابن حبان.

قال الحافظ (٣): وهذه ليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي، وقيل: عنه عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن أخته الصماء عن عائشة، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة.

قال: ولكن هذا التلوُّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد


(١) في نسخة: "فليمضغها".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٣٢).
(٣) "التلخيص الحبير" (٢/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>