للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عن أَبِي مَعْمَرٍ، عن أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ". [ت ٢٦٥، ن ١٠٢٧، جه ٨٧٠، دي ١٣٢٧، حم ٤/ ١١٩، خزيمة ٥٩١، حب ١٨٩٢، ق ٢/ ٨٨، قط ١/ ٣٤٨]

===

(عن عمارة (١) بن عمير، عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة، (عن أبي مسعود البدري) هو عقبة بن عمرو (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود).

هذا الحديث (٢) يدل على فرضية تعديل الأركان، وإليه ذهب الإِمام أبو يوسف والشافعي، فإنهما قالا: لو ترك الطمأنينة فسدت صلاته، وقال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله-: إن الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود ليست بفرض، وعلى هذا الخلاف القومة التي بعد الركوع، والقعدة التي بين السجدتين، حتى روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام الركوع لم يجزه، وإن كان إلى تمام الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه إقامةً للأكثر مقام الكل.

احتج الإِمام أبو يوسف والشافعي - رحمهما الله - بهذا الحديث، وبحديث الأعرابي الذي دخل المسجد وأخف الصلاة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قم فصل فإنك لم تصل"، وهذا الحديث يأتي بعد ذلك الحديث متصلًا، والاستدلال به من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أمره بالإعادة، والإعادة لا تجب إلَّا عند فساد الصلاة، وفسادها بفوات الركن.

والثاني: أنه نفى كون المؤدى صلاة بقوله: "فإنك لم تصل".


(١) بضم العين فيهما.
(٢) قال ابن العربي: وقد احتج به الشافعي ومالك على فرضية الاعتدال، وبه قال أحمد وإسحاق، "ابن رسلان". (ش). [انظر: "عارضة الأحوذي" (٢/ ٦٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>