للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ". [م ١٥٢٤، ت ١٢٥٢، ن ٤٤٨٩، جه ٢٢٣٩، حم ٢/ ٢٤٨]

٣٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَخْلَدٍ التَّمِيمِيُّ، نَا الْمَكِّيُّ

===

٣٤٤٤ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب وهشام وحبيب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام).

فيه دليل على امتداد الخيار هذا المقدار، فتقيد بهذه الرواية الروايات القاضية بأن الخيار بعد الحلب على الفور، كما في قوله: "بعد أن يحلبها"، وإلى هذا ذهب الشافعي، وذهب بعض الشافعية إلى أن الخيار على الفور، وحملوا رواية الثلاث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة قبل الثلاث.

قالوا: وإنما وقع التنصيص عليها؛ لأن الغالب أنه لا يعلم بالتصرية فيما دونها، واختلفوا في ابتداء (١) الثلاث، فقيل: من وقت بيان التصرية، وإليه ذهبت الحنابلة، وقيل: من حين العقد، وبه قالت الشافعية، وقيل: من وقت التفرق (إن شاء ردها وصاعًا من طعام لا سمراء) أي: لا يكون حنطة.

٣٤٤٥ - (حدثنا عبد الله بن مخلد) - بسكون المعجمة- ابن خالد بن عبد الله (التميمي) (٢) أبو محمد، ويقال: أبو بكر النيسابوري النحوي، لم يتعرض أحد من أهل الرجال لجرحه وتعديله، لا في "التقريب"، ولا في "تهذيب التهذيب"، ولا في "الخلاصة"، ولا في "الكاشف"، (نا المكي


(١) وقريب منه ما قال في "الفتح" (٤/ ٣٦٢). (ش).
(٢) انظر ترجمته في: "تهذيب الكمال" (٤/ ٢٨٢) رقم (٣٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>