للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال القاري (١): قال الخطابي: فيه دليل على أن الإِمام إذا أحس برجل يريد معه الصلاة وهو راكع جاز له أن ينتظر راكعًا ليدرك الركعة, لأنه لما جاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان له أن يزيد في أمر أخروي، وكرهه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركًا، انتهى.

وفي استدلاله نظر، إذ فرق بين تخفيف الطاعة وترك الإطالة لغرض، وبين إطالة العبادة بسبب شخصي، فإنه من الرياء المتعارف، وأيضًا الإِمام مأمور بالتخفيف، ومنهي عن الإطالة، وأيضًا ترك التخفيف مضر لا يمكن تداركه، بخلاف ترك الإطالة في الصلاة المذكورة، فإنه لا يفوت به شيء أصلي أصلًا، نعم لو صورت المسألة في القعدة الأخيرة لكان له وجه حسن، لكني لم أرَ من ذكره، والله أعلم.

والمذهب عندنا أن الإِمام لو أطال الركوع لإدراك الجائي لا تقربًا بالركوع لله تعالى، فهو مكروه كراهة تحريم، ويخشى عليه منه أمر عظيم، ولكن لا يكفر بسبب ذلك, لأنه لم ينو به عبادة غير الله تعالى، وقيل: إن كان لا يعرف الجائي فلا بأس أن يطيل، والأصح أن تركه أولى، كذا في شرح "المنية".

وأما ما روى أبو داود من أنه عليه السلام كان ينتظر في صلاته ما كان يسمع وقع نعل، فضعيف، ولو صح فتأويله أنه كان يتوقف في إقامة صلاته، أو تحمل الكراهة على ما عرف الجائي.

ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الأولى من الظهر كي يدركه الناس، لكن فيه أن هذا من ظن الصحابي، والله أعلم ما أراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، انتهى كلام القاري.


(١) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>