للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرو بْنُ يَحْيَى، عن أَبِيهِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيوْمِ الأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ في سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ". [خ ١٩٩١، م ٨٢٧، ت ٧٧٢، حم ٣/ ٩٦]

===

٢٤١٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا عمرو بن يحيى) بن عمارة المازني، (عن أبيه) يحيى بن عمارة، (عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين: الصماء).

قال في "المجمع" (١): وفيه نهي عن اشتمال الصماء، هو أن يتجلل الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانبًا، ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، فيرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.

(وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد)، وهو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين، وهذا لأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته، "مجمع" (٢).

(وعن الصلاة في الساعتين: بعد الصبح، وبعد العصر) أي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، فيكره التطوع بعدهما، فإن قلت: قد تقدم في كتاب الصلاة في "باب من فاتته متى يقضيها" حديث قيس بن عمرو، قال: "رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".


(١) (٣/ ٣٥٩).
(٢) "مجمع بحار الأنوار" (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>