للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُم". [خ ١٩٩٠، م ١١٣٧، ت ٧٧١، جه ١٧٢٢، حم ١/ ٢٤]

===

(وأما يوم الفطر ففطركم) أي: فهو يوم فطركم (من صيامكم)، وفيه إشارة إلى علة التحريم، والمراد بالنسك ها هنا الذبيحة المتقرب بها، فنهى عن الصوم يوم الأضحى لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، فأما النهي في يوم الفطر فهو لأجل الفصل من الصوم وإظهار تمامه بفطر ما بعده.

وفي الحديث تحريم صومي العيد سواء كان صوم النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع.

واختلفوا فيما لو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي والجمهور (١): لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلًا فوافق يوم العيد، فقال النووي: لا يجوز له صوم العيد بالإجماع، قال: وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي قولان، أصحهما: لا يجب قضاؤه.

وقال في "الدر المختار" (٢): ولو نذر صوم الأيام المنهية أو صوم هذه السنة صح مطلقًا على المختار، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح، قال الشامي: أي لزم، والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده.


(١) ليت شعري مَن الجمهور؟ إذ قيل: إن للشافعي فيه قولين، وللمالكية قولين، والحنفية والحنابلة متفقة على انعقاد النذر، ووجوب القضاء، فتأمل. كذا في "الأوجز" (٥/ ١٩٨). (ش).
(٢) (٣/ ٤١٨، ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>