للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عن عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِيهِ: "أَنَّهُ كَانَ في جَنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ،

===

وقد قوى الحافظ الثاني بما أخرجه الطبراني بأسناد حسن عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبِسوه، وأسرعوا به إلى قبره وبما أخرجه أيضًا أبو داود من حديث الحصين بن وحوح مرفوعًا: " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله"، الحديث.

قال الحافظ: فيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد أن يتحقق أنه مات، أما مثل المطعون، والمفلوج، والمسبوت، فينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم، نبه على ذلك ابن بزيزة، ويؤخذ من الحديث ترك صحبة [أهل] البطالة وغير الصالحين (١).

٣١٨٢ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن) بن جوشن الغطفاني الجوشني، أبو مالك البصري، قال أحمد: ليس به بأس، صالح الحديث، وقال الدوري عن ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، قال أبو حاتم: صدوق، قال: وكان ثقة، وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن أبيه) عبد الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والمعجمة، وسكون الواو بينهما، آخره نون، الغطفاني البصري، كان صهر أبي بكرة على ابنته، قال أحمد: ليس بالمشهور، وقال أبو زرعة: ثقة، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجبي: عيينة ثقة، وأبوه ثقة.

(أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص) الثقفي الطائفي، أبو عبد الله، صحابي شهير، نزيل البصرة، أسلم في وقد ثقيف، فاستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف، وأقرّه أبو بكر، ثم عمر، ثم استعمله عمر على عمان والبحرين، ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية.


(١) بسطه العيني. [انظر: "عمدة القاري" (٦/ ١٥٦)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>