للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, ثَنَا حَمَّادٌ ,عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَئِذٍ - يَعْنِى يَوْمَ حُنَيْنٍ -: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ». فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا, وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ, وَلَقِىَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ, فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ, مَا هَذَا مَعَكِ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّى بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ, فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم". [م ١٨٠٩، حم ٣/ ١١٤ - ١٢٣، دي ٢٤٨٤ (مختصرًا)]

===

وتأويل ما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل من الإِمام لقوله: "من قتل قتيلًا فله سلبه". وعندنا في هذا الموضع لا يخمس السلب، وأما بدون التنفيل يخمس، انتهى ملخصًا (١).

٢٧١٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ -يعني يوم حنين-: من قتل كافرًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة (٢) يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم) وفيه أن السلب للقاتل وإن كثر المقتول (ولقي أبو طلحة أم سليم) زوجته (ومعها) الواو للحال (خنجر) قال في "القاموس": كجعفر: السكين، أو العظيمة منها، ويكسر خاؤه.

(فقال: يا أم سليم، ما هذا معك؟ ) ولأي شيء أخذته (قالت: أردت والله إن دنا) أي: قرب (مني بعضهم) أي الكفار (أبعج به) أي: أشق به (بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).


(١) انظر: "شرح السير الكبير" (٢/ ٦٠٣).
(٢) ظاهره تعقيب القتل عن القول، واستدل بذلك على جوازه خلافًا لمالك، إذ كَرِهَ تقديم القول لئلا يفسد النيات، كذا في "الأوجز" (٩/ ٢٢٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>