للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الخطابي (١): وقد اختلف الناسُ فيما يجب على مَنْ جَعَلَ في طعامِ رجل سَمًّا، فأكله [فمات]، فقال مالك بن أنس: عليه القود، وأوجبه الشافعيُّ في أحد قوليه إذا جَعَل في طعامه سَمًّا فأطعمه إياه، أو في شَرَابه فسقاه، ولم يعلمْه أن فيه سَمًّا. قال الشافعي: ولو خلطه بطعام فوضعه ولم يقل له: كله فأكله أو شربه فمات فلا قود عليه.

قال الخطابي: والأصل أن المباشرةَ والسببَ إذا اجتَمَعا كان حكم المباشرة مقدمًا على السبب كما في البئر (٢) والواقع فيها، وأما إذا اسْتَكْرَهَه على شُرب السَّمِّ فعليه القود على مذهب الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: إن سقاه السَمَّ فمات لم يُقتل به، وإن أوجره إيجارًا كان على عاقلته الدية، انتهى.

قلت: ومذهب الحنفية ما قال في "البدائع" (٣): ولو أطعم غيره سَمًّا فمات، فإن كان تناول بنفسه فلا ضمانَ على الذي أطعمه؛ لأنه أكله باختياره،


= فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَخْلدِ بْنِ خَالِدٍ، [قال: ] عَنْ أُمِّه، وَالصَواب: "عَنْ أَبِيه عَن أُمِّ مبشر" إِلى ما في هذه النُسْخَة، هكذا وَجَدتُه بَعَدَ قَوْلِه: وَلَم يذكَر أمر الحجامة، فَنَقَلتُه بِرُمَّتَه.
وَذكر حَديث وَهب بِن بَقة في "الأَطراف في تَرجَمَةِ خَالِد بْنِ عَبْدِ اللَهِ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْكُلُ الهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَدَقَةَ فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيةٌ ... الحَدِيث، وَفِي "الديات" عَنْ وَهَبْ بْنُ بَقِية، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ وَهَب في مَوْضِعٍ آخَر: "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم -"، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ، هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الحَدِيث في رِوَايَةِ أَبي سَعِيْدٍ بن الأَعْرَابِي، عَنْ أبِي دَاود، وَعِنْدَ بَاقِي الرُوَاة: "عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" لَيْسَ فِيْهِ "أَبُو هُرَيْرَةَ"، وَقَدْ جَوَّدَهُ ابْنَ الأَعْرَابِي عَن أَبِي دَاوُد، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو القَاسِم. انْتَهَى مَا في "الأطراف" رقم (١٥٠٢٥ - ١١١٣٩).
آخِر الجُزْءِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينِ أَوَّل الجُزْءِ التَاسِع وَالعِشْرِينِ مِنْ تَجْزِئَةِ الخَطِيب البَغْدَادَيِّ.
(١) "معالم السنن" (٤/ ٧).
(٢) أي: حافر البئر.
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>