للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَاريُّ, فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: "مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِى صَنَعْتِ؟ " فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ, فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُتِلَتْ, وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْحِجَامَةِ (١). [ق ٨/ ٤٦]

===

قال: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري, فأرسل إلي اليهودية: ما حملكِ علي الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث جابر) وزاد: (فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُتِلتْ ولم يذكر أمر الحجامةِ).


(١) زاد في نسخة: "حديث وهب بن بقيةَ هذا، وقع ها هنا مختصرًا لابن داسة، وهو في رواية ابن الأعرابي أكملُ من هذا، وهو:
٤٥١٢ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ".
وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ - وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يأكلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, زَادَ: فَأَهْدَتْ لَهُ يَهُودِيَّةٌ بِخَيْبَرَ شَاةً مَصْلِيَّةً سَمَّتْهَا, فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنْهَا وَأَكَلَ الْقَوْمُ, فَقَالَ: "ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ, فَإِنَّهَا أَخْبَرَتْنِى أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ", فَمَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُّ, فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ: "مَا حَمَلَكِ عَلَى الَّذِى صَنَعْتِ؟ " قَالَتْ: إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ [الَّذِى صَنَعْتُ] وَإِنْ كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ, فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقُتِلَتْ, ثُمَّ قَالَ فِى وَجَعِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: "مَا زِلْتُ أَجِدُ مِنَ الأَكْلَةِ الَّتِى أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ, فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي". [خت ٤٤٢٨, دى ٦٨, حم ٦/ ١٨]
٤٥١٣ - حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قال: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْريِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ في نسخة: "بشر" - قَالَتْ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ: مَا تُتَّهَمُ بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنِّى لَا أَتَّهِمُ بِابْنِى شَيْئًا إلَّا الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ الَّتِى أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ, فقَالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "وَأَنَا لَا أَتَّهِمُ بِنَفْسِى إلَّا ذَلِكَ, فَهَذَا أَوَانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِيَّ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُبَّمَا حَدَّثَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُرْسَلًا عَنْ مَعْمَرٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَرُبَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مَرَّةً مُرْسَلًا فَيَكْتُبُونَهُ, وَيُحَدِّثُهُمْ مَرَّةً بِهِ فَيُسْنِدُهُ فَيَكْتُبُونَهُ, وَكُلٌّ صَحِيحٌ عِنْدَنَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَلَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَرٌ أَحَادِيثَ كَانَ يُوقِفُهَا.
٤٥١٤ - حَدَثنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا إبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، نَا رَبَاحٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عن أُمِّهِ أُم مُبَشِّرٍ، أنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، =

<<  <  ج: ص:  >  >>