للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بل عند الجميع يجد إتمامها، فمعنى قوله: فقد أدرك الصلاة، أي فقد أدرك جزء الصلاة، أو أدرك وجوبها، أو أدرك فضلها، فيجب عليه أداء الباقي، وإطلاق لفظ الصلاة لما كان يصدق على الجمعة وغيرها ظهر به حكم الجمعة، فإن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، أي وجوبها، فيجب عليه إتمامها، وهذا الحكم متفق عليه.

وبقي حكم من جاء الجمعة ولم يدرك ركعة، بل دخل في السجدة أو التشهد، هل يتم الجمعة أو يصلي ظهرًا؟ ولم يبين المصنف حكم هذه الصورة لمكان الاختلاف فيها، وذهب إلى الأول الإِمام أبو حنيفة وأبو يوسف، وإلى الثاني الإِمام الشافعي (١) ومحمد بن الحسن مستدلًا بحديث الدارقطني (٢) الذي أخرجه بألفاظ مختلفة، ففي رواية: "من أدرك من الجمعة ركعة صلَّى إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسًا صلَّى الظهر أربعًا"، وفي رواية: "من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا"، أو قال: الظهر، أو قال: الأولى، وفي رواية: "إذا أدرك أحدكم الركعتين من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات"، وفي سنده ياسين وهو ضعيف، وفي رواية: "من أدرك الركوع من الركعة الآخرة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعًا".

وفي رواية: "إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة فصل إليها ركعة، وإن فاتتك الركعة الآخرة فصل الظهر أربع ركعات"، فلهذا الحديث قال الإِمام الشافعي والإمام محمد - رحمهما الله-: إن من لم يدرك الركعة الثانية


(١) بل الأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في أنه هل ينوي الظهر عند الاقتداء أو بعد سلام الإِمام عند الانفراد، وكلاهما مشكل كما في "الأوجز" (٢/ ٤١٣)، وبالأول قال أحمد، وبالثاني الشافعي، وقال مالك: يكبر تكبيرة أخرى للإحرام. (ش).
(٢) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ١٠، ١١، ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>