للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِى صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ, فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». (١). [جه ٢٣٦٠، ق ٦/ ٤٦، قط ٣/ ٢٩]

===

في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من (٢) أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به")، وهذا قضاء أبي هريرة فيمن مات فوجد رجل متاعه بعينه فالبائع أحق به، فخالف لما تقدم من روايته أنه أسوة للغرماء.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم عن تقرير شيخه - رحمه الله تعالى-: قوله: "أيما رجل باع متاعًا" إدارة الأمر على قبض الثمن مشعرة بأن المراد بكون المبيع بعينه ليس هو البقاء على صورته، وذلك لأنها لا تتبدل صورته، ما كانت البائع كل ثمنه، بل المراد ببقائه بعينه بقاؤه بحيث تبقى إضافته على ما كانت، فإن تبدلت صفته وإضافته لم يبق البائع إلَّا أسوة للغرماء؛ لأنه لم يجد متاعه بعينه, وإن لم تتبدل إضافته مطلقًا، وكانت على ما كانت كان البائع أحق به من غيره.

ولما كانت صفقة البيع تمامها بالقبض أو باقتضاء شيء من الثمن أدير الحكم على القبض أو اقتضاء شيء من الثمن، فنقول: إن الذي اشترى شيئًا من أحد ولم يقبضه حتى أفلس المشتري، فإنه لا يكون أحق به من غيره.

وكذلك إذا اشترى وجل شيئًا لم يؤد شيئًا من ثمنه ولم يقبضه أيضًا، فظاهر أنه يعد فهي ضمان البائع ولم تتبدل إضافته؛ لأن العقد هو القبض حقيقة لتوقف تمامه عليه، فإن البيع ما لم يقبض المشتري المبيع على شرف السقوط والانفساخ بهلاك المبيع، فالتبدل فهي الإضافة وإن كان متحققًا فيه قبل القبض


١١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: من يأخذ بهذا أبو المعتمر من هو؟ أي: لا نعرفه".
(٢) هذا مستدل الشافعي في عدم الفرق بين الإفلاس والموت، وأجاب عنه الجمهور بالضعف، كما في "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٥) (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>