للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ, اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ, فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». [جه ٢٣٥٩، ق ٦/ ٤٦، قط ٣/ ٣٠]

٣٥٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ, نَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ وَهْبٍ -, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ. زَادَ: «وَإِنْ كان قد قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا» (١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ.

٣٥٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا أَبُو دَاوُدَ (٢) , نَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ, عَنْ أَبِى الْمُعْتَمِرِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ


هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا) أي: أدى من قيمته شيئًا (أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء).
٣٥٢٢ - (حدثنا سليمان بن داود، نا عبد الله -يعني ابن وهب-، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: ) أخبرني (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر معنى حديث مالك، زاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها).
(قال أبو داود: حديث مالك) وهو الحديث المرسل (أصح) من حديث الزبيدي الذي هو المسند.
٣٥٢٣ - (حدثنا محمد بن بشار، نا أبو داود، نا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر) بن عمرو المدني، (عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>