للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ: في طُهُورِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَنَعْلِهِ". [خ ٥٨٥٤، م ٢٦٨، ت ٦٠٨، ن ٥٢٤٠، جه ٤٠١، حم ٦/ ٩٤]

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسِوَاكِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: في شَأْنِهِ كُلِّهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عن شُعْبَةَ مُعَاذٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "سِوَاكَهُ".

٤١٤١ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا الأَعْمَشُ، عن أَبِي صَالِحٍ،

===

قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن) أي الابتداء باليمين (ما استطاع في شأنه) أي: أمره (كله) إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن.

قال ابن رسلان: واعلم أن هذا الحديث ليس على عمومه، بل المراد ما كان من باب التكريم كلبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وحلق الرأس، ونحو ذلك، بخلاف المستقذر وما ليس في معناه، كالخروج من المسجد، والدخول في المبرز، والامتخاط، وكذا ما استثني من الطهارات كغسل الكفين معًا في أول الوضوء، ومسح الأذنين.

(في طهوره) أي: الوضوء والغسل (وترجله) قيل: هو تسريح الشعر، وهو إما البداية باليمنى، أو بالابتداء بالشق الأيمن (ونعله) وفي بعض النسخ: "تنعله"، أي: في لبس النعل، أي: الابتداء باليمين من الرجلين.

(قال مسلم) شيخ المصنف: (وسواكِه) بأنه يبتدأ بالجانب الأيمن من الفم (ولم يذكر) أي: مسلم: (في شأنه كله، قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ، ولم يذكر: سواكه).

٤١٤١ - (حدثنا النفيلي، نا زهير، نا الأعمش، عن أبي صالح،

<<  <  ج: ص:  >  >>