للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَلَبِثَ الرَّجُل، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، قَالَ: "قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ (١) سَيَأْتيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". [م ١٤٣٩، حم ٣/ ٣١٢ - ٣٨٦]

===

(قال: فلبث الرجل) أي أيامًا، (ثم أتاه، فقال) أي الرجل: (إن الجارية قد حملتْ، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّر لها). قال النووي (٢): فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل؛ لأن الماء قد يسبق.

قال ابن الهمام (٣): إذا عزل بإذن أو بغير إذن، وظهر بها حمل، هل يحل نفيه؟ وقالوا: إن لم يعد إليها، أو عاد، ولكن بال قبل العود حل نفيه، وإن لم يبل لا يحل، كذا روي عن علي - رضي الله عنه -؛ لأن بقية المني في ذكره يسقط فيها، ولذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول، ثم بال، فخرج المني: وجب إعادة الغسل.

قال الشوكاني (٤): واختلف السلف في حكم العزل، فحكي في "الفتح" عن ابن عبد البر أنه قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلَّا بإذنها (٥)؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلَّا ما لا يلحقه عزل.

قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة، قال: وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الجماع، فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم: إنه لا حق لها في الوطء. وأما الأمة فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحرة.


(١) في نسخة: "أنها".
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" (٥/ ٢٦٨).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٤) "نيل الأوطار" (٤/ ٢٨٥).
(٥) قلت: هو نص رواية ابن ماجه عن عمر مرفوعًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>