للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٧٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نَا زُهَيْرٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: جَاء رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارِيَةً أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: "اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا"،

===

قلت: ومذهب الحنفية في هذه المسألة ما قال في "الهداية" (١): ولا توضع أي الجزية على عبدة الأوثان من العرب، ولا المرتدين؛ لأن كفرهما قد تغلظ. أما مشركو العرب: فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم، والمعجزة في حقهم أظهر، وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدي للإسلام، ووقف على محاسنه، فلا يقبل من الفريقين إلَّا الإِسلام، أو السيف، زيادة في العقوبة. وعند الشافعي - رحمه الله - يسترق مشركو العرب، وجوابه ما قلنا.

وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء؛ لأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا، وقسمهم بين الغانمين.

وقال ابن الهمام (٢): والنبي - صلى الله عليه وسلم - استرقَّ ذراري أوطاس وهوازن، وهذا يدل على أن نسبة عدم جواز استرقاق العرب إلى الحنفية غير صحيحة، فإن كتب الحنفية مصرحة بأن استرقاق الرجال غير جائز، وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم فجائز، فعلى هذا ما ذكر في هذا الحديث من استرقاق سبايا بني المصطلق لا يخالف مذهب الحنفية ولا يحتاج إلى تأويله.

٢١٧٣ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا الفضل بن دكين، نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جاريةً) أي مملوكة (أطوف عليها) أي أجامعُها (وأنا أكره أن تحملَ) أي مني فتكون أم ولد، (فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اعزِلْ عنها إن شئت فإنه) أي الشأن (سيأتيها ما قُدِّر لها) أي من الحمل وغيره.


(١) "الهداية" (٢/ ٤٢).
(٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>