للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ, ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ (١) بِثَوْبٍ, ثُمَّ لْتُصَلِّ» [ن ٢٠٨، جه ٦٢٣، حم ٦/ ٢٩٣، ط ١/ ٦٢/ ١٠٥، ق ١/ ٣٣٣، قط ١/ ٢٠٧]

===

تحيضين فيها", لأن أقل ما يطلق عليه لفظ "أيام" ثلاثة، وأكثره عشرة، فأما دون الثلاثة، فإنما يقال: يومان ويوم، وأما فوق عشرة فإنما يقال: أحد عشر يومًا، وهكذا إلى عشرين.

(فإذا خلفت ذلك) أي الأيام والليالي (فلتغتسل) أي للطهر (٢) من المحيض (ثم لتستثفر بثوب) والاستثفار أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، وتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة (٣) الذي يجعل تحت ذنبها "نهاية" (ثم لتصل).

والحديث يدل على أن المستحاضة المعتادة ترد على عادتها المعروفة قبل الاستحاضة، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، وأما عند الشافعي - رحمه الله- يعتبر التمييز بصفة الدم، فإذا كان متصفًا بصفة السواد فهو حيض، وإلَّا فهو استحاضة، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي أخرجه أبو داود والنسائي (٤) ولفظه: قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دم


= عند مالك، وأكثره عنده قيل: سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر "عارضة الأحوذي" (١/ ٢٠٩)، وفي "العارضة" أيضًا: لا يصح فيه خبر، وفي هامش "نور الأنوار" ذكر مستدلنا، وبسط السيوطي في "الدر المنثور" كثيرًا ما يؤيدنا. (ش) [انظر: "الدر المنثور" (١/ ٥٨٢)].
(١) وفي نسخة: "لتستذفر".
(٢) قال ابن رسلان: فيه حجة لنا، وقال مالك في رواية: تستظهر بثلاثة أيام ... إلخ. (ش).
(٣) أو من ثفر بمعنى الفرج، وفي رواية: تستذفر، فلو ثبت فبإبدال الثاء ذالًا لقرب المخرج، انتهى. (ش).
(٤) "سنن أبي داود" (٢٨٦)، و"سنن النسائي" (٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>