للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحدها: حرام بالإجماع، ولو اعتقد حله يكفر، وهو أن يباشرها في الفرج عامدًا، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه.

الثاني: المباشرة في ما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، فهذا حلال بالإجماع، إلَّا ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره من أنه لا يباشر شيئًا [منها]، فهو شاذ منكر مردود بالأحاديث الصحيحة.

الثالث: المباشرة في ما بين السُّرَّة إلى الركبة (١) في غير القبل والدبر، فعند أبي حنيفة حرام، وهو رواية عن أبي يوسف، وهو الوجه الصحيح للشافعية، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم: سعيد بن المسيب، وشريح، وطاوس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة. وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط، وممن ذهب إليه عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأصبغ، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن منذر، وداود، وهذا أقوى دليلًا لحديث أنس: "اصنعوا كل شيء إلَّا النكاح"، واقتصار النبي - صلى الله عليه وسلم - في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب، وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة.


(١) وأما حكم السرة والركبة قال القسطلاني: لم أر فيه نصًّا، ثم قال: نص الشافعي في "الأم" على حل السرة. (ش) [انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٦٢٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>