للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُغْسَلَ سبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بالتُّرَابِ". [م ٢٧٩، ت ٩١، ن ٦٣، حم ٢/ ٢٦٥]

===

قال الطيبي: هو مبتدأ والظرف معمول له، والخبر (أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب) (١)، وفي رواية أخرى: "إحداهن بالتراب قال ابن حجر: وهي صحيحة أيضًا على ما ذكره النووي في بعض كتبه، لكن بَيَّن في محل آخر أن في سندها ضعيفًا ومجهولاً، وفي رواية صحيحة: "أولاهن أو أخراهن بالتراب"، و"أو" فيها للشك كما بينه البيهقي وغيره، وفي أخرى صحيحة أيضًا: "وعفروه الثامنة بالتراب"، أخذ بظاهرها أحمد وغيره، وقيل: لا تعارض لإمكان الجمع يحمل رواية "أولاهن" على الأكمل، وحمل رواية السابعة على الجواز، ورواية "إحداهن" على الإجزاء، قال ابن الملك: فيجب استعمال الطهورين في ولوغ الكلب لكون (٢) نجاسته أغلظ النجاسات، ولو ولغ كلبان أو كلب واحد سبع مرات، فالصحيح أنه يكفي للجميع سبع، وهذا مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة: يغسل من ولوغه ثلاثًا بلا تعفيركسائر النجاسات.

وفي "الشرح الكبير" (٣) عن مالك: لا يغسل من غير الولوغ (٤) , لأن الكلب طاهر عنده، والغسل من الولوغ تَعَبُّدٌ، وقال النووي: في مذهب


(١) يتعين ذلك عند الشافعي ولا يقوم شيء مقامه، وقال أحمد: يجوز مقامه الصابون والأشنان ونحوهما، كذا في "المنهل" (١/ ٢٥٣). (ش).
(٢) في الأصل "لكونه" وهو تحريف.
(٣) والظاهر أن المالكية اضطروا إلى ذلك, لأن الماء لا ينجس عندهم بدون التغير، وتمام ما في "الشرح الكبير" (١/ ٧٤): اليسير الذي ولغ فيه الكلب يكره استعماله في الحدث والخبث، ولا يكره استعماله في العادات. (ش).
(٤) مثلًا وصل إليه اللعاب "ابن رسلان"، بل ولو أدخل الفم ولم يحرك اللسان كما صرح به في "الشرح الكبير" (١/ ١٤٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>