للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مالك أربعة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، وهذه الثلاثة عن مالك، والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري، انتهى.

وفي "صحيح البخاري" (١): وقال الزهري: إذا ولغ في الإناء وليس له وضوء غيره يتوضأ به، وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٢) وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ ويتيمم.

وقال ابن الهمام (٣): روى الدارقطني عن الأعرج عن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -، في الكلب يلغ في الإناء يغسل ثلاثًا أو خمساً أو سبعاً، ورواه ابن عدي (٤) مرفوعًا: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث (٥) مرات". ورواه الدارقطني بسند صحيح عن عطاء موقوفًا على أبي هريرة أنه كان إذا ولغ في الإناء أهراقه، ثم غسله ثلاث مرات، وحينئذ فيعارض حديث السبع، وُيقَدَّمُ عليه؛ لأن مع حديث السبع دلالة المتقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر، حتى أمر بقتلها، والتشديد في سؤرها يناسب كونه إذ ذاك، وقد ثبت نسخ ذلك، فإذا عارض قرينته معارض كان المتقدم له، فالأمر الوارد بالسبع محمول على الابتداء مع أن في عمل أبي هريرة - رضي الله عنه - على خلاف حديث السبع - وهو راويه - كفاية؛ لاستحالة أن يترك القطعي للرأي منه، وهذا لأن ظنية خبر الواحد إنما


(١) كتاب الوضوء (٣٣) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
(٢) سورة المائدة: الآية ٦.
(٣) "فتح القدير" (١/ ٩٥).
(٤) في الأصل و"مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٩٣): "ابن عربي" وهو تحريف، والصواب: "ابن عدي"، انظر: "فتح القدير" (١/ ٩٥)، و"الكامل في ضعفاء الرجال" (٢/ ٧٧٦).
(٥) في الأصل: "سبع مرات"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>