للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هو بالنسبة إلى غير راويه، فأما بالنسبة إلى راويه الذي سمعه من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقطعي حتى ينسخ به الكتاب إذا كان قطعي الدلالة في معناه، فلزم أنه لا يتركه إلَّا لعلمه بالناسخ إذ القطعي لا يترك إلَّا بالقطعي فبطل تجويزهم تركه بناءً على ثبوت ناسخ في اجتهاده المحتمل للخطإ، وإذا علمت ذلك كان تركه بمنزلة روايته للناسخ بلا شبهة فيكون الآخر منسوخًا بالضرورة "علي القاري" (١).

ثم اعلم أن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" (٢): واعتذر الطحاوي

وغيره بأمور؛ منها كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعًا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر.

وأجاب عنه العيني في "شرح البخاري" (٣) بقوله: "ورد بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرة، والاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعتد به".

وأما ما قال: "بأنه ثبت أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعًا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح"، فأجيب عنه: بأن قوله: "ثبت أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعًا" يحتاج إلى البيان، ومجرد الدعوى لا يسمع، ولئن سلمنا ذلك فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده، فلما ظهر أفتى بالثلاث، وأما دعوى الرجحان فغير صحيح، لا من حيث


(١) "مرفاة المفاتيح" (٢/ ١٩٣).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٧٧).
(٣) "عمدة القاري" (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>