للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النظر، ولا من حيث قوة الإسناد, لأن رجال كل منهما رجال الصحيح كما بينا، وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع، فيكون الولوغ من باب الأولى.

ثم قال الحافظ: ومنها دعوى أن العذرة أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ولم يقيد بالسبع، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى، وأجيب بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منه في تغليظ الحكم، وبأنه قياس في مقابلة النص، وهو فاسد الاعتبار.

فأجاب عنه العيني بمنع عدم الملازمة، فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما تعدي، وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منها، وإما أنهم نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلط بذلك عليهم. قلت: ليس هو قياس في مقابلة النص الذي هو فاسد الاعتبار، بل هو من باب ثبوت الحكم بدلالة النص، كما هو ظاهر عند من له أدنى حظ من العلم.

ثم قال الحافظ: ومنها دعوى أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدًا؛ لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب.

وأجاب عنه العيني بأن كون الأمر بقتل الكلاب في أوائل الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي، ولئن سلمنا ذلك يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع ذلك من صحابي أنه أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن قتل الكلاب نسخ الأمر بالغسل، فرواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعتماده على صدق المروي عنه؛ لأن الصحابة كلهم عدول، وكذلك عبد الله بن مغفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>