للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ, عَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا, وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». [خ ٦٠٧٧, م ٢٥٦٠, ت ١٩٣٢, حم ٥/ ٤١٦]

٤٩١٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ, أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أبي, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ, فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ, فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا في الأَجْرِ, وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ». زَادَ أَحْمَدُ: «وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ». [ق ١٠/ ٦٣]

===

دنياه يجوز له مجانبته، والبعد عنه، ورب هجر حسن خير من مخالطة مؤذية.

٤٩١١ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ويلتقيان فَيُعرِضُ هذا) عنه (ويُعْرِضُ هذا) الآخر عن ذاك الأول، (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).

٤٩١٢ - (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، وأحمد بن سعيد السرخسي، أن أبا عامر أخبرهم قال) أي أبو عامر: (نا محمَّد بن هلال قال: حدثني أبي) هلال بن أبي هلال، (عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث) أي ثلاث ليال مع أيامها، (فإن مرت به ثلاث) أي ثلاث ليال (فليلقه) أي المؤمن (فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام) أي إن رد الآخر على البادئ السلام (فقد اشتركا في الأجر) أي في أجر ترك الهجرة، (وإن لم يرد عليه) أي السلام (فقد باء) أي رجع هذا الآخر (بالإثم، زاد أحمد: وخرج المُسَلِّمُ) من التسليم (من الهجرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>