للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنِيبِ - يَعْنِي الْمَدَنِيَّ (١) - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ, فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ (٢) كُلُّ ذَلِكَ (٣) لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ, فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ».

===

٤٩١٣ - (حدثنا محمَّد بن المثنى، نا محمَّد بن خالد ابن عثمة) بفتح المهملة وسكون المثلثة، الحنفي البصري، وعثمة أمه، عن أحمد: ما أرى بحديثه بأسًا، وقال أبو زوعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أخطأ.

(نا عبد الله بن المنيب) بضم الميم وكسر النون آخره موحدة، ابن عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري (يعني المدني) قال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند أبي داود في الهجر قوق ثلاث، قلت: وقال علي بن الحسين بن جنيد، سمعت عبد الله بن الحسن الهِسِنْجَاني (٤) يقول: عبد الله بن منيب ثقة.

(قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يكون) أي لا يجوز (المسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث) أي ثلاثة أيام، (فإذا لقيه سلَّم عليه ثلاث مرار كلُّ ذلك لا يرد عليه) السلام، (فقد باء) أي رجع الذي لا يرد السلام (بإثمه) أي بإثم المسلم.


(١) في نسخهَ: "المديني".
(٢) في نسخة: "مرات"
(٣) في نسخة: "ذاك".
(٤) بكسر الهاء والسين المهملة سكون النون وفتح الجيم وفي آخرها النون بعد الألف، هذه النسبة إلى قرية من قرى الري يقال لها: هسنكان، فعرب إلى هسنجان. "الأنساب" (٥/ ٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>