للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَهُ عن جَدِّهِ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ: أُسَافِرُ عَلَيْهِ، وَأُكْرِيهِ، وَإِنَّهُ رُبَّمَا صَادَفَنِي هَذَا الشَّهْرُ يَعْنِي رَمَضَانَ وَأَنا أَجِدُ الْقُوَّةَ، وَأَنَا شَابٌّ، فَأَجِدُ بِأَنْ أَصُوم يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنَّ أُؤَخِّرَهُ فيَكُونُ دَيْنًا، أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ قَالَ: "أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ" (١). [ق ٤/ ٢٤١، ك ١/ ٤٣٣]

===

(أخبره عن جده) وهو حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدم في الحديث المار (قال: قلت: يا رسول الله إني صاحب ظهر) وهو إبل يحمل عليها ويركب، جمعه ظهران بالضم (أعالجه) أي أستعمله وأمارسه (أسافر عليه) أي أذهب معه في السفر (وأكريه) أي أكاري عليه (وإنه ربما صادفني) أي أدركني (هذا الشهر -يعني رمضان-، وأنا أجد القوة) على الصيام (وأنا شاب، فأجد) (٢) في نفسي (بأن أصوم يا رسول الله أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون) أي الصوم عليَّ (دَينًا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ ) أي: صومي يا رسول الله أعظم أجرًا أو الإفطار؟ (قال: أي ذلك شئت يا حمزة).

قال القاري (٣): قال في "شرح السنَّة": هذا التخيير قول عامة أهل العلم إلَّا ابن عمر فإنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضر، وإلَّا ابن عباس فإنه قال: لا يجوز الصوم في السفر، وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين، وكأنهم تعلقوا بظاهر الآية، ثم اختلفوا في الأفضل منهما، فقال بعضهم: الصوم أفضل، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وقال بعضهم: الفطر أفضل، وقال بعضهم: أفضل الأمرين أيسرهما لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (٤)، وأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه فإفطاره أولى لقوله - صلى الله عليه وسلم - حين رأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه: "ليس من البر الصيام في السفر".


(١) في نسخة: "يا حمز".
(٢) وفي "التقرير": أجدني متلبسًا بأن الصوم أهون عليَّ من الفطر. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥١٥).
(٤) سورة البقرة: الآية ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>