للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ في رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصِحَّ (١) أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ،

===

وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا"، رواه الترمذي (٢) وقال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.

وروى مالك في "الموطأ" (٣): بلغه أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ، ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن الاعتبار، ومما يؤيد النسخ أن مالكًا قال: لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، فعلم بذلك أنه الأمر الذي استقر عليه الشرع آخرًا.

٢٤٠١ - (حدثنا محمد بن كثير، نا سفيان، عن أبي حصين) مكبرًا، (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح) أي من مرضه (أطعم عنه (٤) ولم يكن عليه قضاء).

قوله: "لم يصح"، هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية، وهو تصحيف، والصواب ما في النسخة المصرية من قوله "ولم يصم"، وكذا على حاشية المجتبائية والقادرية، يدل عليه أن هذا الحديث


(١) في نسخة: "ولم يصم".
(٢) "سنن الترمذي" (٧١٨).
(٣) انظر: "أوجز المسالك إلى موطأ مالك" (٥/ ٢٣١).
(٤) وفي "التقرير": هذا اجتهاد منه وإلَّا فليس عليه وجوب الأداء ... إلخ. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>