للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَوْلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ، وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. [دي ١٧٢٨، حم ٦/ ٤٤٣، خزيمة ١٩٥٦، ك ١/ ٤٢٦]

===

مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، قال) ثوبان: (صدق) أبو الدرداء (وأنا صببت له) أي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (وضوءه) أي ماء وضوئه فتوضأ.

قال الترمذي (١): وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر، وإنما معنى هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان صائمًا متطوعًا، فقاء فضعف، فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرًا، والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدًا فليقض"، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق.

قال الزيلعي في "نصب الراية" (٢): ورواه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الدارقطني في "سننه" وقال: رواته كلهم ثقات، انتهى.

قال القاري (٣): قال ميرك: احتج به أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري على أن القيء ناقض للوضوء، وحمله الشافعي على غسل الفم والوجه، أو على استحباب الوضوء، والثاني أولى من الأول, لأن غلام الشارع إذا أمكن حمله على المعنى الشرعي لا ينبغي العدول عنه إلى المعنى اللغوي، نعم يتوقف الاستدلال به للنقض على تحقق الوضوء السابق مع أن الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الخارج عن القرينة أن يحمل على الندب على الخلاف المذكور في أصول الفقه.


(١) "سنن الترمذي" (٣/ ٩٩)، ٥ - كتاب الصوم، ٢٥ - باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا.
(٢) (٢/ ٤٤٩).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ٥٠٢، ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>