للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: "هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صادَهُ الْمُحْرِمُ". [ت ١٧٩١، ن ٤٣٣٣، جه ٣٢٣٦، حم ٥/ ١٨٣، ك ١/ ٤٥٢]

===

من حديث خزيمة بن جزء قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ " وفي رواية: "من يأكل الضبع؟ " وأجاب الشوكاني عنه بأنه ضعيف.

٣٨٠١ - (حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال: نا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هو صيد) أي لا يحل قتله في الإحرام (ويجعل فيه) أي في قتله (كبش إذا صاده المحرم) كالذئب إذا قتله المحرم.

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: لا حجة فيه على حل أكله لمن أحل أكله, لأنه بيان لكونه صيدًا، حتى يجب الجزاء بقتله للمحرم (١)، ولذلك ذكر الكبش، انتهى.

قلت: ولكن الرواية التي في "الترمذي" كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نص بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من


(١) وبه قالت المالكية كما في "الشرح "الكبير" (٢/ ٣٢٦)، وكذا الحنابلة كما في "الروض المربع" (ص ٢٤٢)، وكذا الشافعية كما في "شرح الإقناع" (٢/ ٢٧٤)، و"مناسك النووي" (ص ١٧٩)، كذلك عند الحنفية يجب الجزاء إلا أنهم قالوا: إن التقدير بالشاة ليس بحتم، بل المراد في الحديث التقدير، كما في "الهداية" (١/ ١٦٥). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>