للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَأْسَهُ, فَأَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ, أَرْسَلَنِى إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ (١) حَتَّى بَدَا لِى رَأْسُهُ, ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اُصْبُبْ, قَالَ: فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ, ثُمَّ حَرَّكَ أَبُو أَيُّوبَ رَأْسَهُ

===

رأسه، فأرسله) أي عبد الله بنَ حنين (عبدُ الله بنُ عباس إلى أبي أيوب الأنصاري) يسأله عن غسل المحرم رأسه، ولعله عنده علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لعله سمعه منه قبل ذلك.

(فوجده) أي وجد عبد الله بن حنين أبا أيوب (يغتسل بين القرنين) أي بين قرني البئر، وهما العودان، أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة (وهو يستر بثوب قال: فسلمت (٢) عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبدُ الله بن عباس أسألك) أي: لأسألك كيف (٣) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟ قال) عبد الله بن حنين: (فوضع أبو أيوب يده على الثوب) الذي يستره (فطأطأه) أي خفضه وأزاله عن رأسه (حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان) لم أقف على تسميته (يصب (٤) عليه) الماء: (اصبب، قال) عبد الله بن حنين: (فصب) الماء (على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسَه) أي شعر


(١) في نسخة: "وطأطأه".
(٢) فيه السلام على المتطهر، وتُعقِّب بأنه لم يَرُدَّ عليه السلام لفاء التعقيب في قوله: "فقال: من هذا؟ "، ووجه بأنه لم يذكره لظهوره، كقوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: ٦٠] , أي: فضرب فانفجرت. "الأوجز" (٦/ ٣٥٢). (ش).
(٣) اختلفا في الغسل، وهو سأل عن الكيفية، فقيل: اختلافهما كان في ذلك لا في نفس الغسل، إذ يبعد بل لا يمكن أن يقول المسور: إنه لا يغتسل جنبًا، وقال الحافظ: لعله تصرَّف في السؤال, لأنه فهم جواز الغسل إذ رأى أبا أيوب يغتسل، فأراد أن لا يرجع إلا بفائدة. "الأوجز" (٦/ ٣٥٣).
(٤) فيه الاستعانة في الطهارة، تقدَّم الكلام عليه في كتاب الطهارة. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>