(٢) فيه السلام على المتطهر، وتُعقِّب بأنه لم يَرُدَّ عليه السلام لفاء التعقيب في قوله: "فقال: من هذا؟ "، ووجه بأنه لم يذكره لظهوره، كقوله تعالى: {فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ} [البقرة: ٦٠] , أي: فضرب فانفجرت. "الأوجز" (٦/ ٣٥٢). (ش). (٣) اختلفا في الغسل، وهو سأل عن الكيفية، فقيل: اختلافهما كان في ذلك لا في نفس الغسل، إذ يبعد بل لا يمكن أن يقول المسور: إنه لا يغتسل جنبًا، وقال الحافظ: لعله تصرَّف في السؤال, لأنه فهم جواز الغسل إذ رأى أبا أيوب يغتسل، فأراد أن لا يرجع إلا بفائدة. "الأوجز" (٦/ ٣٥٣). (٤) فيه الاستعانة في الطهارة، تقدَّم الكلام عليه في كتاب الطهارة. (ش).