للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العلي العظيم, لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة والاستهزاء، وكذا إذا قال المؤذن: الصلاة خير من النوم لا يعيده السامع لما قلنا, ولكنه يقول: صدقت وبررت (١).

قال الشامي في حاشيته على "الدر المختار" (٢): ثم إن الإتيان بالحوقلة وإن خالف ظاهر قوله عليه السلام: "قولوا مثل ما يقول"، لكنه ورد فيه حديث مفسر لذلك رواه مسلم (٣)، واختار في "الفتح" الجمع بينهما عملًا بالأحاديث، قال: فإنه ورد في بعضها صريحًا إذ قال: حَيَّ على الصلاة، قال: حَيَّ على الصلاة، وقولهم: إنه يشبه الاستهزاء لا يتم، إذ لا مانع من اعتباره مجيبًا بهما داعيًا نفسه مخاطبًا لها، وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما، فيدعو نفسه، ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين، انتهى (٤).

قال الشوكاني (٥): والحديث يدل على أنه يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما، وقد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحيعلتين بحديث عمر الآتي فقالوا: يقول مثل ما يقول في ما عدا الحيعلتين , وأما فيهما فيقول: لا حول ولا قوة إلَّا بالله.

وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا وتارة كذا، وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال: فَلِمَ لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة.


(١) وبه جزم عامة فقهاء الحنفية والشافعية كما حررته على هامش "الحصن الحصين". (ش).
(٢) (٢/ ٨٢).
(٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة (٣٨٤).
(٤) وأطال الكلام فيه في "إعلاء السنن" (٢/ ١٠٥). (ش).
(٥) "نيل الأوطار" (٢/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>