للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَدِيَّةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرِيًّا قُرَشِيًّا (١)، أَوْ أَنْصَارِيًّا، أَوْ فَى دَوسِيًّا، أَوْ ثَقَفِيًّا". [ت ٣٩٤٥، حم ٢/ ٢٩٢، ق ٦/ ١٨٠، ك ٢/ ٦٢]

===

هدية، إلَّا أن يكون مهاجريًّا قرشيًّا، أو أنصاريًّا، أو دوسيًّا، أو ثقفيًّا).

وفي قوله: "أيم الله" دلالة على الترجمة، حيث يدل على أنه كان يقبلها، وأن عدم القبول كان لعارض، وأيضًا فيه دلالة على أن له أن يرد هدية خاف منها فتنة أوكانت فيها مذلة له.

قال الخطابي (٢): ومنعهم من أمر الناس (٣) في الهدية على وجوهٍ، وجعلهم في ذلك ثلاث طبقات، فقال: هبة الرجل لمن هو دونه كالخادم ونحوه إكرامٌ له وإلطافٌ، وذلك غير مقتضٍ ثوابًا، وهبة الصغير للكبير طلبُ رِفْدٍ ومنفعةٍ، والثواب فيهما واجب، وأما هبة النظير لنظيره فالغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل أيضًا: إن فيها ثوابًا، وأما إذا وهب هبةً واشترط فيها الثواب فهو لازم.

وقد ذهب بعض العلماء في ذلك إلى أنها عقد من عقود المعاوضات، وقال: يجب أن يكون العوض معلومًا، وأثبت فيها شرائط المبايعات من وجوه الخيارات الثلاث والرد بها ونحوها (٤)، انتهى.

وإنما قال ذلك في الحديث، لما أهدى له أعرابي فأثابه فلم يرض، وهو ما أخرج أحمد (٥) عن أبي هريرة: أن أعرابيًا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرةً، وعَوَّضَ منها ست بكراتٍ، فتسخطه، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن فلانًا أهدى إلى ناقةً ... " الحديث.


(١) في نسخة بدله: "أو قرشيًا".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٦٩).
(٣) كذا في الأصل، وفي "المعالم" (٣/ ١٦٩): "ومنهم من حمل أمر الناس".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "والرد بالعيب ونحوه".
(٥) "مسند أحمد" (٢/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>