للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ شهَابٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ. [خ ٢٣٧٠، حم ٤/ ٧١، ق ٧/ ٥٩، قط ٤/ ٢٣٨، السنن الكبرى: ٥٧٧٥]

٣٠٨٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله،

===

ما حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمصالح المسلمين حيث لا يتبين ضرره، قال ابن الملك: المعنى لا حمى لأحد على الوجه الخاص، بل على الوجه الذي حماه لمصالح المسلمين.

قال الشوكاني (١): وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما، وهو فاسد، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقًا، قال ابن الجوزي: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا.

(قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع) (٢) هو بالنون: موضع على عشرين فرسخًا من المدينة، وقدره ميل في ثمانية أميال، وأصل النقيع: كل موضع يستنقع، أي يجتمع فيه الماء، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة (٣).

٣٠٨٤ - (حدثنا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله،


(١) "نيل الأوطار" (٦/ ٥٣).
(٢) وفيه لغة ضعيفة بالباء، وهو ليس بحرم، ولا بحرم صيده، ولكن لا تتلف الشجرة وحشيشه، ويضمنان بالقيمة، كذا في "المناسك" للنووي (ص ٤٩٤). (ش).
(٣) انظر: "معجم البلدان" (٥/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>