للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا قطعة من حديث طويل، ولفظه: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

واختلفوا في معنى الركاز، فقال مالك والشافعي: الركاز دفن الجاهلية، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما: إن المعدن ركاز أيضًا، واحتج الأولون بما وقع في الحديث من التفرقة بينهما بالعطف، فإنه جعل المعدن جبارًا، وجعل في الركاز الخمس، فدل هذا العطف بأن الركاز غير المعدن.

قلت: هذا الاحتجاج غير صحيح، فإن المراد بالمعدن حفرته، فإنه إذا وقع فيها إنسان فلا ضمان فيه، والمراد بالركاز المال الذي في المعدن بأن المال المستخرج منها فيه الخمس، فعلى هذا دلالة العطف صحيحة, لأن مدلول أحدهما غير مدلول الآخر، فلا حجة فيه لأحد.

قال في "البدائع" (١): أما المستخرج من الأرض نوعان: أحدهما يسمى كنزًا، وهو المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض، والثاني يسمى معدنًا، وهو المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز اسم يقع على كل واحد منهما إلا أن حقيقته للمعدن واستعماله للكنز مجازًا.

قال الزيلعي (٢): واستدل لنا الشيخ في "الإمام" بحديث أخرجه البيهقي في "المعرفة" (٣): عن حبان بن علي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض".


= إلا في قول جديد للشافعي. الرابع: ولا عبرة بالحول إجماعًا، وما حكى ابن العربي خلاف الشافعي شاذُّ. الخامس: والمراد منه النقدان عندهما، وكل شيء عند أحمد وإسحاق، والجامد المنطبع عندنا، خمسة أبحاث كما في "الأوجز". (ش).
(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ١٩٠).
(٢) "نصب الراية" (٢/ ٣٨٠).
(٣) "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٣٠٨) رقم (٢٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>