وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وعن عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر في البلد لمن نوى السفر، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا، فصلَّى بالجماعة في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله، وعن عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصر، وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل، وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار، انتهى مختصرًا.
١٢٠١ - (حدثنا ابن بشار) بندار، (نا محمد بن جعفر) غندر، (نا شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي) بضم الهاء ثم نون خفيفة ومد، أبو نصر، ويقال: أبو يزيد البصري، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له عند مسلم وأبي داود حديث واحد في قصر الصلاة في السفر، ويقال: هو ابن أبي إسحاق المتقدم.
(قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال) جمع ميل، الميل من الأرض: منتهى مد البصر, لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وقيل: حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مصطحبة، فلا يدرى أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت؟ .
قال النووي (١): الميل ستة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون أصبعًا معترضة معتدلة، والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة، وهذا الذي قاله هو الأشهر.