للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والحديثة، والمسلمة، والكتابية، ولا قسم للمملوكات بملك يمين، وإن كثرن بقوله عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، ولو كانت إحدى الزوجتين حرة، والأخرى أمة، فللحرة يومان، وللأمة يوم، وهذا التفاوت في السكنى والبيتوتة.

وأما في المأكول، والمشروب، والملبوس، فإنه يسوي بينهما؛ لأن ذلك من الحاجات اللازمة، فيستوي فيه الحرة والأمة.

وقال الشافعي (١) - رحمه الله -: إن كانت الجديدة بكرًا، يفضلها بسبع ليالٍ، وإن كانت ثيبًا، فبثلاث، ثم التسوية بعد ذلك لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يفضل البكر بسبع، والثيبُ بثلاثٌ".

والحاصل أن الاختلاف في موضعين في الفرق بين البكر والثيب، وفي تفضيل الجديدة على القديمة، وأجاب عنه الحنفية: بأن ما رواه محمول على التفضيل بالبداءة دون الزيادة، كما ذكر في حديث أم سلمة، أنه عليه السلام قال: "إن شئتِ سبَّعتُ لكِ وسبَّعتُ لهنَّ"، ونحن نقول للزوج أن يبتدئ بالجديدة، ولكن بشرط أن يسوي بينهما، فلا تفضيل إلَّا بالبداءة.

وقال الطحاوي (٢): وقال أصحاب المقالة الأولى: فما معنى قوله: "ثم أدور؟ " قيل لهم: يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعًا؛ لأنه لو كانت الثلاث


(١) وبه قال مالك وأحمد أيضًا، قاله العيني (١٤/ ١٨٩، ١٩٠)، وفي "التعليق الممجد" (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠): فهم منه جواز تخيير الثيب بين الثلاث بلا قضاء، والسبع مع القضاء، وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمد، وقال مالك: لا تخيير، بل للبكر الجديدة سبع، وللثيب ثلاث، بدون التخيير والقضاء، لما رواه البخاري من حديث أنس: السنَّة إذا تزوج البكر ... إلخ، واعتذر مالك من حديث أم سلمة أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، قال الحافظ (٩/ ٣١٥ - ٣١٦): (تنبيه): يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة، وقال الرافعي: هذا في النهار، وأما في الليل فلا، إلى آخر ما ذكر من التفصيل. (ش).
(٢) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٩، ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>