للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عن هُشَيْمٍ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا". زَادَ عُثْمَانُ: "وَكَانَتْ ثَيِّبًا". وَقَالَ: حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَنَا حُمَيْدٌ، نَا أَنَسٌ". [حم ٣/ ٩٩]

===

حقًا لها دون سائر النساء، لكان إذا أقام عندها سبعًا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها، ووجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع.

فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعًا سبعًا، لكل واحدة منهن، كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثًا، لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث، هذا هو النظر الصحيح، مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.

قال ابن الهمام (١): واعلم أن المروي إن لم يكن قطعي الدلالة في التخصيص، وجب تقديم الآية والحديث المطلق لوجوب التسوية، وإن كان قطعيًا وجب اعتبار التخصيص بالزيادة، فإنه لا يعارض ما روينا وتلونا؛ لأن مقتضاهما العدل، وإذا ثبت التخصيص شرعًا، كان هو العدل، فإنا نراه لم ينحصر في التسوية، بل يتحقق مع عدمها لعارض وهو رق إحدى المرأتين، حتى كان العدل لإحداهما يومًا، وللأخرى يومين، فليكن أيضًا بتخصيص الجديدة الدهشة بالإقامة سبعًا إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًا؛ لتألف بالإقامة وتطمئن بهذا.

٢١٢٣ - (حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد، عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية) بنت حيي، وتزوجها (أقام عندها ثلاثًا، زاد عثمان: وكانت) أي صفية (ثيبًا، وقال) أي عثمان: (حدثني هشيم، أنا حميد، نا أنس)، حاصله أن وهب بن بقية رواها بصيغة عن، وأما عثمان بن أبي شيبة فرواها بصيغة التحديث والإخبار.


(١) "فتح القدير" (٣/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>