٢١٢٤ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا هشيم وإسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: إذا تزوَّج البكرَ على الثيب)، ولفظ حديث البخاري عن أنس قال:"من السنَّة إذا تزوج الرجلُ البكر على الثيب"(أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب) أي على البكر، كما في حديث البخاري (أقام عندها ثلاثًا) وزاد في حديث البخاري في الأول "وقسم"، وفي الثاني:"ثم قسم".
قال الحافظ (١): ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون، عن أبي أسامة بلفظ "ثم" في الموضعين.
(ولو قلت) وفي البخاري: "وقال أبو قلابة: ولو شئت لقلت"(إنه) أي: أنسًا (رفعه) أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري (لصدقت، ولكنه) أي: أنسًا (قال: السنَّة كذلك).
قال الحافظ: كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكان صادقًا، ويكون روى بالمعنى، وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى.
وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا، فتحرَّز عنه تورُّعًا. والثاني: أن يكون