للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ (١): قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا توطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا: أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة، حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ست سنين، كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته، كبيرةً كانت أو صغيرةً، بكرًا كان أو ثيبًا.

قلت: ويرد دعوى التخصيص أن عمر - رضي الله عنه - خطب إلى علي بنته أم كلثوم، فاعتذر بأنها صغيرة، فقال عمر: إن تعش تكبر فتزوجها.

قال النووي في "شرح مسلم" (٢): وأجمع المسلمون على جواز تزويج الأب- والجد فيه كالأب - بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغتْ فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت.

قلت: وكذلك عند الحنفية من أهل العراق: لا خيار لها في فسخ النكاح، كما هو مذهب فقهاء الحجاز، أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي، والثوري، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والجمهور قالوا: فإن زوجها لم يصح، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصح، ولها الخيار إذا بلغتْ، إلَّا أبا يوسف فقال: لا خيار لها.

وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة للدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٩٠).
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>