للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصَّلَاةِ- وَالصَّوْمَ عن الْمُسَافِرِ، وعن الْمُرْضِع، أَوْ الْحُبْلَى"، وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا.

قَالَ: فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [ت ٧١٥، ن ٢٢٧٥، جه ١٦٦٧، حم ٤/ ٣٤٧، خزيمة ٢٠٤٤]

===

الصلاة، والصوم) عطف على قوله: شطر الصلاة (عن المسافر) والفرق بين سقوط الصوم وشطر الصلاة أن الصوم يجب قضاؤه في أيام أخر، وأما الصلاة فقد سقط شطرها من غير وجوب قضائها.

(وعن المرضع أو الحبلى) أي: وضع (١) الصوم عن المسافر، وعن المرضع أو الحبلى، فهو عطف على قوله: عن المسافر، وقوله: "أو الحبلى" بحرف "أو" الدالة على الشك، أو التنويع، وهكذا في هذا الحديث عند الترمذي من رواية وكيع "أو المرضع" بحرف "أو"، وأما في رواية أحمد من حديث أيوب ووكيع بحرف الواو، ولفظ "الترمذي": "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام"، ولفظ أحمد في "مسنده": "إن الله عزَّ وجلَّ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام".

(والله لقد قالهما) أي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكلمتين وهما المرضع والحبلى (جميعًا أو أحدهما) أي أحد الكلمتين (قال: فتلهفت نفسي)، ولفظ الترمذي وأحمد: "فيا لهْفَ نفسي" (أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، وهذا (٢) يدل على أن أنس بن مالك كان مسافرًا أيضًا.


(١) وتقدم الكلام على حكمهما في "باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى"، واستدل بهذا الحديث الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ١٨٠) على مسلك الحنفية من عدم الفدية ووجوب القضاء. (ش).
(٢) وفي "التقرير": هذا يدل على أنه كان متطوعًا، وإلَّا فكيف يدعوه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأكل معه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>