للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحدها: أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى، وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج، وشعبة.

والثاني: أن النوم (١) ينقض الوضوء لكل حال، وهو مذهب الحسن البصري، والمزني، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، وهو قول غريب للشافعي.

والثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال، وهذا مذهب الزهري، وربيعة، والأوزاعي، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والرابع: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين، كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواءً كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة، وداود، وهو قول للشافعي غريب.

والخامس: أنه لا ينقض إلَّا نوم الراكع والساجد، روي هذا عن أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى-.

والسادس: أنه لا ينقض إلَّا نوم الساجد، وروي أيضًا عن أحمد.


= الأمصار، ثم بسطه أشد البسط، وجعل الأحوال أحد عشر حالًا، وفي "الأنوار الساطعة" (ص ١٩١) جعل النوم الناقض عند الشافعي [نوم] غير ممكن مقعدته، وعند مالك الثقيل، وعند أحمد اليسير من القائم والقاعد غير ناقض، والباقي كله ناقض. (ش).
(١) لعموم حديث صفوان بن عسال صححه ابن خزيمة وغيره بلفظ: "إلَّا من بول وغائط ونوم"، انتهى."ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>