للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ, قَالَ: "أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". [خ ٢١٠٩, وانظر سابقه]

===

قال النووي (١): أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلَّا بيع الخيار" فقيه ثلاثة أقوال، ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء، أصحها (٢): التخير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهم (٣) الخيار ما لم يتفرقا إلَّا أن يتخايرا في المجلس، ويختارا إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة.

والقول الثاني: أن معناه: إلَّا بيعًا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة، بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة.

والثالث: معناه: إلَّا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع، ولا يكون فيه خيار، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.

٣٤٥٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، قال) أيوب في حديثه: (أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر) لفظ "أو" بمعنى "إلَّا أن".

قال العيني (٤): قال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل يخالف (٥) لظاهر الأحاديث. قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيارالمجلس فيما إذا أوجب أحد المتعاقدين، والآخر مخير، إن شاء قبله وإن شاء رده، وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم العقد،


(١) شرح صحيح مسلم" (٥/ ٤٣٦).
(٢) هكذا في الأصل، وفي "شرح مسلم": "وأصحها أن المراد التخيير ... " إلخ.
(٣) هكذا في الأصل، وفي "شرح مسلم": "لهما".
(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٣٨٧، ٣٨٨).
(٥) كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري": مخالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>