للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ نَحْوَ (١) مَالِكٍ.

٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ, حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِى ابْنَ سلَّام -, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ, أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ،

===

وروي "أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمْر حتى يَزْهُوَ أي يحمر أو يصفر" (٢)، وروي "حتى يحمارُّ أو يصفارُّ" (٣)، والإحمرار والإصفرار من أوصاف البسر، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على البسر، فيدخل تحت النص.

وأما الحديث فمداره على زيد بن عياش، وهو ضعيف عند النقلة، فلا يقبل في معارضة الكتاب والسنَّة المشهورة، ولهذا لم يقبله أبو حنيفة في المعارضة بالحديث المشهور، مع أنه كان من صيارفة الحديث، وكان من مذهبه تقديم الخبر، وإن كان في حد الآحاد على القياس، بعد أن كان راويه عدلًا ظاهر العدالة، أو يأوِّله، فيحمله على بيع التمر بالرطب نسيئة، أو تمرًا من مال اليتيم توفيقًا بين الدلائل صيانةً لها عن التناقض، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(قال أبو داود: ) و (رواه إسماعيل بن أمية نحو مالك) أخرجه النسائي (٤).

٣٣٦٠ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا معاوية - يعني ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله) بن زيد، (أن أبا عياش أخبره،


(١) زاد في نسخة: "حديث".
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/ ٥)، ومسلم في "صحيحه" برقم (١٥٣٥)، وأبو داود في "سننه" برقم (٣٣٦٨).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" ح (٢١٩٧) و"صحيح مسلم" ح (١٥٥٥).
(٤) "سنن النسائي" (٧/ ٢٦٩) رقم (٤٥٤٦)، وأيضًا أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٨/ ٣٢) رقم (١٤١٨٦)، وأحمد في "مسنده" (١/ ١٧٩)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٨)، والبيهقي في "سننه" (٥/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>