للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبي وقاص - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الرُّطَب بالتمر"، وقال عليه السلام: "إنَّه ينقُصُ إذا جَفَّ" (١). بين عليه السلام الحكَم وعلته، وهي النقصان عند الجفاف، فمحمد - رحمه الله - عدَّى هذا الحكم إلى حيث تعدت العلة، وأبو يوسف - رحمه الله - قصره على محل النص؛ لكونه حكمًا ثبت على خلاف القياس.

ولأبي حنيفة - رحمه الله - الكتاب الكريم والسنَّة المشهورة؛ أما الكتاب: فعمومات البيع من نحو قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٢)، وقوله عزَّ شأنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣)، فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلَّا ما خص بدليل، وقد خص البيع متفاضلًا على المعيار الشرعي، فبقي البيع متساويًا على ظاهر العموم.

وأما السنَّة المشهورة: فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهما- حيث جَوَّز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعَ الحِنْطة بالحنطة، والشعير بالشعيرِ، والتمر بالتمر، مثلًا بمثلٍ عامًا مطلقًا من غير تخصيص وتقييد، ولا شك أن اسم الحنطة والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما، وكذلك اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ لأنه اسم لثمر النخل لغة، فيدخل فيه الرطب واليابس والمذنب والبسر والمنقع.

وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرًا جنيبًا، فقال عليه الصلاة والسلام: "أو كلُّ تمر خيبرَ هكذا" (٤)؟ وكان أهدى إليه رطبًا، فقد أطلق عليه الصلاة والسلام اسم التمر على الرطب.


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٢٤).
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٧٥.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٩.
(٤) انظر: "صحيح البخاري"ح (٢٢٠٢)، و"صحيح مسلم" ح (١٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>