والحاصل: أن البيع لا يجوز فيه عنده وعندهم، وعند الإِمام جائز؛ لأنهما إما نجس واحد، فيجوز مثله بمثل، أو جنسان، فيجوز كيف شاؤوا؛ وأجاب عن الحديث صاحب "الهداية" (٣/ ٦٤) بأن مداره على زيد بن عياش، وهو مجهول، وأجيب أيضًا بأن الحديث محمول على النسيئة، كما يدل عليه الحديث الآتي عند أبي داود. وبسطه الوالد في تقرير الترمذي بأن قوله: "أينقص ... " إلخ، إشارة إلى علة الحرمة؛ وبما في هامش "الهداية" عن "المبسوط": أن الحديث إن صح محمول على مال اليتيم إشفاقًا عليه ... إلخ. قلت: ويؤيده أن الشامي (٧/ ٤١٣) صرَّح بأنه لا يجوز بيع الرديء بالجيد في مال اليتيم، وفي "البحر" (٦/ ١٤٤): لو صحَّ الحديث فهو مخالف للروايات الشهيرة: "التمر بالتمر مثلًا بمثل، وإذا اختلف فكيف شئتم". (ش).