للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْبَيْضَاءُ, قال: فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ, وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُسْأَلُ (١) عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » , قَالُوا: نَعَمْ, فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. [ن ١٢٢٥، ن ٤٥٤٥، ٤٥٤٦، جه ٢٢٦٤، ط ٢/ ٦٢٤/ ٢٢، ك ٢/ ٣٨، حم ١/ ١٧٥]

===

(فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، قال) أبو عياش: (فنهاه) أي نهى سعد أبا عياش (عن ذلك) أي بيع البيضاء بالسلت (وقال) أي سعد: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك) أي عن شراء التمر بالرطب.

أما بيع البيضاء بالسلت فما قال فيه سعد - رضي الله عنه - من النهي عنه إن كان محمولًا على البيع يدًا بيد، فقوله محمول على الورع والاحتياط؛ بأن مشابهته بالحنطة أوقعت الشبهة فيه، فنهاه عنه احتياطًا، ولكن الحكم فيه أنهما نوعان مختلفان، فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، كما يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلًا إذا كان يدًا بيد.

وأما إذا حمل على النسيئة فذاك لا يجوز، لما تقدم من حديث عبادة بن الصامت: "ولا بأس ببيع البر بالشعير- والشعير أكثرُهما- يدًا بيد، وأما نسيئة فلا".

وأما شراء الرطب بالتمر فهو مختلف فيه إذا كان يدًا بيد، قال في "البدائع" (٢): وبيع التمر بالرطب، والرطب بالرطب، أو بالتمر، والمنقع بالمنقع، والعنب بالزبيب اليابس، واليابس بالمنقع، والمنقع بالمنقع، متساويًا في الكيل، فهل يجوز؟ .


(١) في نسخة: "سئل".
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٠٨ - ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>