للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عن الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ،

===

وقول الخطابي: إنه معروف من بني زهرة ليس بصحيح، فإنه مختلف فيه أنه زرقي أو مخزومي أو من بني زهرة. فهذا يدل على أنه مجهول، لا سيما وقد تابع أبا حنيفة ابنُ حزم، فقال: إنه مجهول.

والأصل أنه وقع الاختلاف في جرح زيد بن عياش وتعديله بين أبي حنيفة ومالك - رحمهما الله-، فرواية مالك تقتضي تعديله ضمنًا وتبعًا، وثبت الجرح عن أبي حنيفة صراحة، فلا يقاوم تعديل مالك بجرح أبي حنيفة، خصوصًا لم يخالف الإِمام في زمانه أحد، فلا عبرة بمن بعدهما في ذلك، والله أعلم.

(أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء) أي عن بيع الحنطة (١) البيضاء (بالسلت) (٢) هو كقفل: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في مَلاسته وكالشعير في طبعه وبرودته.

وقال في "المجمع" (٣): السُّلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأن البيضاء هي الحنطة، وهو بضم سين وسكون لام، انتهى.

وقال الخطابي (٤): البيضاء: نوع من البر أبيض اللون، وفيه رخاوة، ويكون ببلاد مصر، والسلت: نوع من غير البر، وهو أدق حبًا منه، وقال بعضهم: البيضاء: هو الرطب من السلت، والأول أعرف، إلَّا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث، انتهى.


(١) وفسره في "التعليق الممجد" (٣/ ١٩٥) بالشعير، وقال: العَرَب يطلق البيضاء على الشعير، والسمراء على الحنطة، انتهى. وفي "العرف الشذي" (ص ٤٢٨) يجوز بيع السلت بالحنطة؛ لأنهما نوعان، خلافًا لمالك، انتهى. (ش).
(٢) بضم السين وسكون اللام، كذا في "المجمع" (٣/ ٩٩). (ش).
(٣) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٩٩).
(٤) "معالم السنن" (٣/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>