للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ؟ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِى حَدِيثِهِ: قَالَ: لَا. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ, قَالَ: فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ (١): لَا, وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا

===

استفهام، وما نافية (يجزئ) من الإجزاء أي يكفي (أحدنا) مفعول للفعل (ممشاه) فاعله (إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ ).

حاصله (٢) أن المشي إلى الصلاة لأجل أداء الصلاة لا يكفيه لحصول الأجر حتى يكون الضجعة سببًا لحصول الأجر، فإن المشي إلى الصلاة سبب لتحصيله، والضجعة ليست سببًا لتحصيله، بل هي منع منه، فكيف تكون سببًا للأجر؟

(قال عبيد الله في حديثه: قال) أبو هريرة: (لا) أي لا يكفيه، فإن المشي إلى المسجد عبادة، والضجعة لفعله - صلى الله عليه وسلم - عبادة أخرى، لا يحصل أجر إحداهما بالأخرى (قال) أي عبيد الله، إن ثبت أن هذا الكلام من رواية عبيد الله فقط وإلا فيرجع إلى أبي صالح (فبلغ ذلك ابن عمر فقال: كثر أبو هريرة على نفسه) أي أكثر في رواية الأحاديث كثرة يعود ضررها إلى نفسه, لأنه لا يسلم من الخطأ والنسيان، فيخاف أن يدخل في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: "من قال علي ما لم أقل" الحديث.

(قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا) أي لا أنكر شيئًا في خصوص هذه الرواية, بل أنكر كثرة الرواية, وعدم الاحتياط فيها (ولكنه اجترأ) على كثرة رواية الحديث (وجبنا) عنها لخوف الدخول في الوعيد


= عن البيهقي: إن كونه من فعله أولى، وبسطه العيني. (انظر: "عمدة القاري" ٥/ ٥١٥ - ٥١٦). (ش).
(١) وفي نسخة: "قال: قال".
(٢) والأوجه ما في "التقرير": أما يجزئ للفصل المشي حتى يحتاج إلى الاضطجاع؟ (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>